السيد محمد الروحاني
206
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
إلى ما قبل الزوال من يوم العيد . [ فصل فيمن تجب عنه ] [ فصل ] فيمن تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله ( 728 ) ، حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم .
--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 6 . ( 2 ) - المصدر / باب 11 : زكاة الفطرة ، ح 3 .